مدعاه ، وإلا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي
الأداء أو الابراء ثبتت دعواها ، وإن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط
الدعوى بالنكول ولها رد اليمين على الزوج ، فإن حلف على الابراء أو الأداء
سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل
أو أقل ، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات ، وإلا فلها على الزوج اليمين .
( مسألة 1272 ) إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول
قول الزوج بيمينه ، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية . وكذا إذا
ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج ، فإن القول
قوله بيمينه ، وعليها البينة .
( مسألة 1273 ) إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة إنه حال
معجل ، وقال الزوج إنه مؤجل ، ولم تكن بينة ، كان القول قولها بيمينها . وكذا لو
اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادعت أنه إلى سنة وادعى أنه إلى سنتين .
( مسألة 1274 ) إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول
قولها بيمينها .
( مسألة 1275 ) إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت
دفعته هبة ، وقال بل دفعته صداقا ، فالقول قوله بيمينه .
( مسألة 1276 ) إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على
الولد إن لم يضمن والده ، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد
سواء ضمن أم لم يضمن ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ
الولد وأيسر أم لا .
( مسألة 1277 ) إذا دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار
الولد ، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون
والده .