تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الشروط في عقد النكاح ( مسألة 1278 ) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج حرا أو مؤمنا - فتبين خلافه ، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه .
( مسألة 1279 ) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك ، بطل الشرط لكن صح العقد والمهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد ، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود . أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فلا يترك مراعاة الاحتياط ( وجوبا ) .
( مسألة 1280 ) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع .
( مسألة 1281 ) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، لزم العمل بالشرط .
القسمة والنشوز والشقاق ( مسألة 1282 ) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم ، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وآله ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) الخبر .