( مسألة 1267 ) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى
استحقاق المرأة تمام المهر .
( مسألة 1268 ) تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه
بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ،
فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات ، ولو حصل له نمأ كان
لها خاصة ، وإن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ، ولا
يستحق من النماء المتخلل شيئا .
( مسألة 1269 ) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل
الدخول استحق معادل نصفه منها ، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها
رجع بنصفه مثلها عليها ، أو قيمة النصف .
( مسألة 1270 ) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو
دبرا ، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها ،
فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن
أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء
بكارتها ، أو ادعت المواقعة ولو دبرا وشهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد
لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع .
( مسألة 1271 ) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة
وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعد الدخول
كلفت بالتعيين ، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر ، وأنه لا يسمع منها مجرد
قولها ( لي عليه المهر ) ما لم تبين المقدار ، فإذا فسرت وقالت إني أطلب منك
مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أكثر من مهر المثل ، حكم لها عليه بما تدعيه ،
ولا يسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو قال في جوابها : نعم قد كان علي كذا إلا أنه
قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء ، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الاثبات ،
فإن أقام البينة على ذلك ثبت