تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 1267 ) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة تمام المهر .
( مسألة 1268 ) تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات ، ولو حصل له نمأ كان لها خاصة ، وإن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ، ولا يستحق من النماء المتخلل شيئا .
( مسألة 1269 ) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول استحق معادل نصفه منها ، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصفه مثلها عليها ، أو قيمة النصف .
( مسألة 1270 ) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا ، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها ، فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها ، أو ادعت المواقعة ولو دبرا وشهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع .
( مسألة 1271 ) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين ، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر ، وأنه لا يسمع منها مجرد قولها ( لي عليه المهر ) ما لم تبين المقدار ، فإذا فسرت وقالت إني أطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أكثر من مهر المثل ، حكم لها عليه بما تدعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو قال في جوابها : نعم قد كان علي كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء ، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الاثبات ، فإن أقام البينة على ذلك ثبت