( مسألة 101 ) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به
وتعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعد متوانيا متسامحا ، فإن عطله
كذلك لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة ، ضمنه لو تلف لكن لم
يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وليس له مطالبته بالربح على تقدير
الاتجار به .
( مسألة 102 ) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها ، وفي
أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة ، فالظاهر أنهما مضاربتان ،
فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى . نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع
إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة
واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى .
( مسألة 103 ) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم
فسخ أحد الشريكين ، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن
المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين .
( مسألة 104 ) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم
توجد بينة ، قدم قول العامل ، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا
على العامل .
( مسألة 105 ) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول
الديون التي عند الناس ولم تكن مضمونة عليه ، وادعى المالك خلافه ولم توجد
بينة ، قدم قول العامل .
( مسألة 106 ) إذا اختلفا في الربح ولم توجد بينة قدم قول العامل ، سواء
اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت
كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
( مسألة 107 ) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو
الثلث ولم توجد بينة ، قدم قول المالك .