( مسألة 108 ) إذا تلف المال أو وقعت خسارة فادعى المالك على العامل
الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة ، قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى
عليه مخالفته لما شرط عليه ، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته
لما شرط عليه ، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس
الفلاني فاشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما
اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل
إلا بإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادعى العامل كونه
بإذن المالك وأنكره ، قدم قول المالك .
( مسألة 109 ) إذا ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك .
( مسألة 110 ) إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها
لنفسي وقال المالك اشتريتها للقراض ، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه
اشتراها للقراض وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك ، قدم قول العامل
بيمينه .
( مسألة 111 ) إذا حصل تلف أو خسارة ، فادعى المالك أنه أقرضه
وادعى العامل أنه قارضه فلا يبعد تقدم قول العامل مع يمينه على نفي القرض ،
لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض . وأما لو حصل ربح فادعى المالك أنه
قارضه وادعى العامل أنه أقرضه ، فيقدم قول المالك .
( مسألة 112 ) إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا
يستحق العامل شيئا من الربح ، وادعى العامل المضاربة فله حصة منه ،
فالظاهر أنه يقدم قول المالك مع يمينه ، فيحلف على نفي المضاربة ، فله تمام
الربح لو كان ، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى .
( مسألة 113 ) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة
من الربح ، بأن يقول صاحب المال مثلا : إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك