محمد وآله . ويستحب إيقاعه ليلا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وفي
محاق الشهر ، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب ( الكوامل ) ، وهي
سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون
والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
( مسألة 1051 ) يستحب أن يكون الزفاف ليلا ، والوليمة في ليله أو
نهاره ، فإنها من سنن المرسلين . وعن النبي صلى الله عليه وآله : لا وليمة إلا في
خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز . يعني : التزويج ، أو ولادة الولد ،
أو الختان ، أو شراء الدار ، أو القدوم من مكة .
وإنما تستحب الوليمة يوما أو يومين لا أكثر للنبوي : الوليمة أول يوم حق ،
والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة . وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحب لهم
الإجابة والأكل وإن كان المدعو صائما نفلا . وينبغي أن يعم صاحب الدعوة
الأغنياء والفقراء وأن لا يخصها بالأغنياء ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : شر
الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء .
( مسألة 1052 ) يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه
أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهارة ، وأن يضع
يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك
أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما
سويا ولا تجعله شرك شيطان .
( مسألة 1053 ) للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير ليلة الزفاف آداب ،
وهي بين مستحب ومكروه :
أما المستحب ، فمنها : أن يسمي عند الجماع ، فإنه وقاية عن شرك الشيطان ،
فعن الصادق عليه السلام : إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فإن لم يفعل وكان منه
ولد كان شرك شيطان . وفي معناه أخبار كثيرة . ومنها : أن يسأل الله تعالى أن يرزقه