( مسألة 1042 ) يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية ، وكذا
الاسلام إن كان اللقيط محكوما بالاسلام .
( مسألة 1043 ) لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام ، وكذا لقيط دار
الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه ، وإن كان في دار الكفر ولم
يكن فيها مسلم ، أو كان ولم يحتمل كونه منه ، يحكم بكفره ، وفيما كان محكوما
بالاسلام لو أعرب من نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه
حكم المرتد الفطري على الأقوى .
( مسألة 1044 ) اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه ، أو أقر على
نفسه بالرق بعد بلوغه ، حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم
احتمل تولده منه ، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه حينئذ ، وهذا غير الحكم
برقيته كما لا يخفى .