تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الحال . نعم يضمن لو تلفت بسبب قيادته لها ، كما يضمن السائق لو تلفت بسبب سوقه إياها .
( مسألة 861 ) إذا اشترك اثنان في الغصب ، فالظاهر أن كلا منهما يضمن النصف ، سواء كان كل منهما قويا قادرا بمفرده على قهر المالك ودفعه والاستيلاء على المغصوب ، أو كان ضعيفا بانفراده وكان دفع المالك والاستيلاء عليه بالتعاون والتعاضد .
( مسألة 862 ) غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها ، حرام ويجب ردها ورفع اليد عنها ، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا ولا منفعة . نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة ، كالأعيان المملوكة للأشخاص ، فإذا غصب دكانا أو بستانا أو مكانا موقوفا على الفقراء أو الطلبة فتلفت تحت يده كان ضامنا لعينها وأجرة مثلها مدة غصبها ، أما إذا بقيت تحت يده مدة ثم ردها ، فعليه أجرة مثلها .
( مسألة 863 ) إذا حبس حرا لم يضمن نفس الحر ولا منافعه ضمان اليد حتى لو كان صاحب صنعة ، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه . نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله . أما لو غصب دابة مثلا فيضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب أم لا .
( مسألة 864 ) إذا منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع يده عليه ، لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته ، إلا إذا كان أجيرا لذلك العمل وفات ، فإنه يضمن للمستأجر ما فوته بمنعه .
( مسألة 865 ) المبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في
هداية العباد — صفحة 249 | السيد الگلپايگاني