تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده .
( مسألة 504 ) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة ، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة .
( مسألة 505 ) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا ، اختص بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والمترددين .
( مسألة 506 ) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم ، أما من أعرض عن بلده ذاك واتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه .
( مسألة 507 ) إذا وقف على مسجد ، صرفت منافعه مع الاطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ومؤذنه إذا كان معدا للأذان ، ولو زاد شئ يعطى لإمامه .
( مسألة 508 ) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه وفرشه ووسائل التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف ، وسائر حوائجه من وسائل الوضوء والتطهير ، وتطهير أماكنه إذا تنجست ، وأمثال ذلك . وكذا على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد .
( مسألة 509 ) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام وأطلق ، صرف في إقامة تعزيته ، من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين . أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط ، فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام .