مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ
نصيب والده .
( مسألة 504 ) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا
يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة ، إن لم يكونوا عالمين بعلم
الشريعة .
( مسألة 505 ) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا ، اختص
بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والمترددين .
( مسألة 506 ) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد
الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم ، أما من
أعرض عن بلده ذاك واتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق
العرفي عليه .
( مسألة 507 ) إذا وقف على مسجد ، صرفت منافعه مع الاطلاق في
تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ومؤذنه إذا كان معدا للأذان ، ولو زاد شئ
يعطى لإمامه .
( مسألة 508 ) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه
وفرشه ووسائل التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف ، وسائر حوائجه من
وسائل الوضوء والتطهير ، وتطهير أماكنه إذا تنجست ، وأمثال ذلك . وكذا
على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد .
( مسألة 509 ) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام وأطلق ، صرف في
إقامة تعزيته ، من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين .
أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط ، فلا
يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام .