( مسألة 488 ) يشترط في الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد
الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين ، لم يصح .
( مسألة 489 ) لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور ولا على
المرتد عن فطرة ، وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته ، سيما إذا
كان رحما للواقف .
( مسألة 490 ) لا يصح الوقف على الجهات المحرمة كالوقف على البيع
والكنائس ونشر كتب الضلال ، ولا على ما فيه إعانة على المعصية كالمعونة
على الزنا وقطع الطرق . نعم يصح الوقف من الكافر على البيع والكنائس .
( مسألة 491 ) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد ، انصرف إلى
فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء
الشيعة ، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى
اليهود والنصارى إلى النصارى وهكذا ، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا
انصرف إلى فقراء أهل السنة . نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب ،
فلو وقف الحنفي لم ينصرف إلى الحنفي فقط ، وهكذا .
( مسألة 492 ) إذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه أفرادا محصورين ، كما
إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة ، توزع منافع الوقف على الجميع ،
وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة
الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة ، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار
المنفعة .
( مسألة 493 ) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين ، لم
يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم لايصالها إليهم
وتعامل حصصهم معاملة مال الغائب ، ولا فرق بين أن يكونوا محصورين أو
غير محصورين . هذا إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ