تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
موارد استعماله ، ولا كلية له ، فقد يشمل البنين والبنات وقد يختص بالبنين ، وقد يشمل الأحفاد وقد لا يشمل .
( مسألة 499 ) إذا قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ، فالظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه .
( مسألة 500 ) إذا قال : وقفت على ذريتي ، أو قال : على أولادي وأولاد أولادي ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على التشريك . أما لو علم من الخارج وقفية شئ على الذرية ولم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب ، فلا بد من التصالح والتراضي في الزائد عن سهم الطبقة الأولى ، وإلا فالرجوع إلى القرعة .
( مسألة 501 ) لو قال : وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل ، فهو تعبير يختلف بحسب الموارد فقد يختص بأولاده الذكور من الذكور وقد يشمل الذكور من الإناث أيضا ، والمرجع فيه متفاهم العرف ولو مع القرائن كما مر .
( مسألة 502 ) إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف ، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته ، وأخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم ، فإذا كانوا إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شئ في حياة الآباء ، فإذا توفوا شارك الأولاد أعمامهم . ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها .
( مسألة 503 ) إذا قال ( وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإن مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ) صح ذلك ، فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس ، وإذا