( مسألة 471 ) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر
الكذائي ، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره ، وأما
المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول ويكون كالمنقطع الآخر ويبطل
بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول .
( مسألة 472 ) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند
حاجته صح على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ، فإذا
احتاج إليه ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه . وإذا مات
الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا ، وإلا بقي على وقفيته .
( مسألة 473 ) يشترط في صحة الوقف التنجيز ، ويبطل لو علقه على
شرط متوقع الحصول كمجئ زيد ، أو على شئ غير حاصل لكنه يقيني
الحصول فيما بعد كما إذا قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر . نعم لا بأس
بالتعليق على شئ حاصل مع القطع به فعلا ، كما إذا قال : وقفت إن كان اليوم
يوم الجمعة ، مع علمه به .
( مسألة 474 ) إذا قال : هو وقف بعد موتي ، فإن لم يفهم منه الوصية
بطل ، وإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح ، فيجب على
الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر وأمضوه ، ولا يتحقق الوقف
بمجرد تلك الوصية .
( مسألة 475 ) من شرائط صحة الوقف اخراج نفسه عن الوقف ، فلو
وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو
التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره ، وإن كان بنحو
الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول ،
وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم
على غيره كان من المنقطع الوسط ، وقد تقدم حكم هذه الصور .