تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 471 ) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي ، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره ، وأما المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول ويكون كالمنقطع الآخر ويبطل بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول .
( مسألة 472 ) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ، فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه . وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا ، وإلا بقي على وقفيته .
( مسألة 473 ) يشترط في صحة الوقف التنجيز ، ويبطل لو علقه على شرط متوقع الحصول كمجئ زيد ، أو على شئ غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر . نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل مع القطع به فعلا ، كما إذا قال : وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة ، مع علمه به .
( مسألة 474 ) إذا قال : هو وقف بعد موتي ، فإن لم يفهم منه الوصية بطل ، وإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح ، فيجب على الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر وأمضوه ، ولا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية .
( مسألة 475 ) من شرائط صحة الوقف اخراج نفسه عن الوقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره ، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول ، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط ، وقد تقدم حكم هذه الصور .