تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كتاب الهبة ( مسألة 430 ) الهبة تمليك عين مجانا من غير عوض عن الموهوب ، ولا ينتقض بالهبة المعوضة ، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب ، ويشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة ، فتمتاز عن الوصية والصدقات . وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة . وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور مثل ( وهبتك أو ملكتك أو هذا لك ) ونحو ذلك ، وفي القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب . ولا يعتبر فيها العربية ، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك .
( مسألة 431 ) يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس . نعم تصح الهبة للصبي والمجنون بأن يقبل عنهما وليهما . ويعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب ، فلا تصح هبة المصحف للكافر . وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث على الأقوى كما تقدم في كتاب الحجر .
( مسألة 432 ) يشترط في الموهوب أن يكون عينا ، فلا تصح هبة المنافع . وأما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت وأفادت فائدة الابراء ، ويعتبر
هداية العباد — صفحة 132 | السيد الگلپايگاني