( مسألة 426 ) إذا كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له ، كان لها
الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع
وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها للولد .
( مسألة 427 ) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ولم يكن
له منازع ينازعه . ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر .
( مسألة 428 ) ينفذ إقرار المريض كالصحيح ، إلا في مرض الموت مع
التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ، سواء أقر لوارث أو أجنبي ، كما
تقدم في الحجر .
( مسألة 429 ) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشئ من ماله
للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر
اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن
لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ،
فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة . وكذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى
لأجنبي بشئ وأنكر البعض .