تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 426 ) إذا كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له ، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها للولد .
( مسألة 427 ) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ولم يكن له منازع ينازعه . ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر .
( مسألة 428 ) ينفذ إقرار المريض كالصحيح ، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ، سواء أقر لوارث أو أجنبي ، كما تقدم في الحجر .
( مسألة 429 ) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ، فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة . وكذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر البعض .
هداية العباد — صفحة 131 | السيد الگلپايگاني