تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 422 ) إذا أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر ، كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو ، حكم بها للأول وأعطيت له ، وأغرم للثاني بقيمتها .
( مسألة 423 ) الاقرار بالنسب نافذ ، كالاقرار بالبنوة والأخوة وغيرهما ، والمراد بنفوذه إلزام المقر بإقراره بالنسبة إلى ما يترتب عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة المقر له معه في إرث أو وقف ونحو ذلك . وأما ثبوت النسب فإن كان الاقرار بالولد وكان صغيرا غير بالغ ولم يكذبه الحس والعادة ، ولا الشرع ، ولم ينازعه فيه منازع ، فحينئذ يثبت بإقراره أنه ولده وتترتب عليه جميع آثاره ، مثل كون ولد المقر به حفيدا للمقر وولد المقر أخا للمقر به ، ويقع التوارث بينهما وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض . وكذا الحال لو كان المقر به كبيرا وصدق المقر في إقراره مع الشروط المتقدمة . أما إذا كان الاقرار بغير الولد حتى لو كان ولد ولد ، فإن كان المقر به كبيرا وصدقه ، أو كان صغيرا وصدقه بعد بلوغه فيتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق ، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقق ، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة .
( مسألة 424 ) إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره .
( مسألة 425 ) إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر ، لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث نصيبه بمقتضى إقراره وهو الثلث ، ويأخذ المقر به تكملة نصيب المقر وهو السدس .
هداية العباد — صفحة 130 | السيد الگلپايگاني