تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 361 ) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه ، أو الكفيل من الكفالة .
( مسألة 362 ) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له فتبقى الكفالة وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته .
( مسألة 363 ) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 364 ) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين ، أو الدية مع التراضي أو تعذر الاحضار . ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمدا .
( مسألة 365 ) يجوز ترامي الكفالات ، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل فرع يلحق أصله ، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات ، بري من كان فرعا له .
( مسألة 366 ) يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه : مالك والكفالات ، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى . وعنه عليه السلام : الكفالة خسارة غرامة ندامة . الوكالة