كتاب الكفالة ( مسألة 351 ) الظاهر أنها اعتبار إضافة بين الكفيل والمكفول له مستتبعة
لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما عليه ، بالعقد
المشتمل على الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له .
ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول : كفلت لك
بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره ، ونحو ذلك ، وفي القبول كل ما يدل
على الرضا بذلك .
( مسألة 352 ) يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من
الاحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصح الكفالة للصبي
والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 353 ) لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل والمكفول له ، وأما
المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل واشكال ، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام
الكفيل بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله ورضاه ، لكن الأحوط على
الكفيل إحضار المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له . وكذا الأحوط
على المكفول حضوره مع الكفيل ولو في صورة عدم قبوله . بل الأحوط أن
يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
( مسألة 354 ) كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه ، ولا يشترط
العلم بمبلغ ذلك المال . نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه ،