( مسألة 35 ) إذا استعار عينا من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان
قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو في الأيادي المتعاقبة
غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب
والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على
الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع سواء
استوفاها المستعير أو تلفت في يده ، فإنه إذا رجع على المستعير يرجع هو على
الغاصب دون العكس .
أما إذا كان المستعير عالما بالغصب فلا يرجع على الغاصب لو رجع المالك
عليه ، لكن يرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه . ولا يجوز
للمستعير أن يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية ، بل يجب أن يردها
إلى مالكها .
هداية العباد — صفحة 11
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١١