( مسألة 348 ) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال
عليه ، فإن كان ذلك بطلبه رجع المحيل عليه ، وإن تبرع لم يرجع عليه .
( مسألة 349 ) إذا أحال على بري وقبل المحال عليه ، فالأقوى أنه
ليس له الرجوع على المحيل إلا بعد الأداء ، كما مر نظيره في الضمان .
( مسألة 350 ) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري ، أو أحال
المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة ،
بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة ، فتبقى الحوالة ولا تتبع البيع في
الانفساخ .