كالذمي . نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات
من الحيوانات ، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما .
( مسألة 483 ) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده
ماء طاهر ، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته ، لأن وجود المحرم
كالعدم .
( مسألة 484 ) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى
ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم
بالتأخير ، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
( مسألة 485 ) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمم
أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل ، بنى على السعة وتوضأ أو اغتسل ،
لاستصحاب الوقت . بخلاف ما لو علم مقدار الوقت وشك في كفايته
للطهارة المائية ، فإنه ينتقل إلى التيمم ، حيث لا مجال للاستصحاب .
( مسألة 486 ) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم
وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدم الأول على الأقوى .
( مسألة 487 ) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا
الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء
حينها . نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة
أخرى . كما أنه يستباح به غير تلك الصلاة من الغايات إذا أتى بها حال
الصلاة ، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها .
( مسألة 488 ) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا
وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء ، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان ،
ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق
ليكون كافيا ، فالأحوط ذلك .
( مسألة 489 ) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل ،