( مسألة 469 ) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ، ثم ظفر بالماء في
محل الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه
القضاء أو الإعادة .
( مسألة 470 ) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو
ماله المعتد به ، من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذا إذا كان فيه حرج
ومشقة لا تتحمل ، أو ضاق عنه الوقت .
( مسألة 471 ) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ، ثم تبين السعة ، فإن
كان في المكان الذي صلى فيه فليجدد الطلب ، فإن لم يجد الماء تجزي
صلاته ، وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه
لوجده يعيد الصلاة ، حتى لو كان غير قادر على الطلب وكان تكليفه
التيمم . أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها . ومع
اشتباه الحال ، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 472 ) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب
قبل الوقت ولم يجد الماء ، لا يحتاج إلى تجديده بعده . وكذا إذا طلب
في الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات . نعم يجب
تجديده لو احتمل تجدد الماء احتمالا عقلائيا .
( مسألة 473 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة ، لا يجوز
إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا
يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه ، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء ،
يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها . وكذا الحكم قبل الوقت
على الأحوط .
( مسألة 474 ) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج ، وجب حفره على
الأحوط .