تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( مسألة 469 ) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ، ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة .
( مسألة 470 ) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به ، من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل ، أو ضاق عنه الوقت .
( مسألة 471 ) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ، ثم تبين السعة ، فإن كان في المكان الذي صلى فيه فليجدد الطلب ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، حتى لو كان غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم . أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها . ومع اشتباه الحال ، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 472 ) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء ، لا يحتاج إلى تجديده بعده . وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات . نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد الماء احتمالا عقلائيا .
( مسألة 473 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة ، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه ، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء ، يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها . وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط .
( مسألة 474 ) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج ، وجب حفره على الأحوط .