( مسألة 463 ) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل
واشكال ، فالأحوط الاتيان به رجاء .
التيمم مسوغات التيمم ( مسألة 464 ) مسوغات التيمم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من
الماء لطهارته ، غسلا كانت أو وضوء ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ،
وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة
في الجوانب الأربعة ، مع احتمال وجوده في الجميع . ويسقط من
الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه
فيها ، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب . نعم لو علم
أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم
يتعسر .
( مسألة 465 ) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي طلب
الاستنابة ، وكذا كفاية نائب واحد عن جماعة ، ويكفي فيه الأمانة
والوثاقة ، ولا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها
سهلة ، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
( مسألة 467 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو
المتعارف المعتدل .
( مسألة 468 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت
صلاته ، وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب لعثر به ،
وأما مع السعة فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع .
نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة .