وإلا ، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت ، ثم القضاء خارجه .
( مسألة 494 ) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع
التمكن من التراب ونحوه ، وأما مع عدم التمكن ، فالأحوط الجمع بين
التيمم بأحدها وبين الغبار أو الطين .
( مسألة 495 ) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا ، وإن كان
جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب . أما إذا أكره على المكث فيه
كالمحبوس ، أو كان جاهلا بالحكم مقصرا ، ففيه إشكال ، فلا يترك
الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء .
( مسألة 496 ) لا يصح التيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق
اسم التراب ، فلا بأس بالخليط المستهلك ، كما لا بأس بالخليط المتميز
الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب .
( مسألة 497 ) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء
بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه
يتيمم بهما . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما ، يجب
عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما التيمم
عليهما ، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده ، وتجفيف
الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده ، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل
أو الوضوء لا يخلو من وجه .
( مسألة 498 ) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم ،
إلا إذا انحصر مكان المتيمم به . وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل .
( مسألة 499 ) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه ، أما
التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط . وأما التوضؤ فيه فإن كان
بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به ، خصوصا إذا تحفظ من وقوع
قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا . وأما
بالماء الذي في المحبس ، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه
فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .