تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فطهارته باطلة ، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت ، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات . وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمن الماء ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها . ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش فلم يتضرر ، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله ، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك .
( مسألة 490 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا .
ما يتيمم به ( مسألة 491 ) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى ، وأرض الجص والنورة قبل الاحراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمم ، وذي اللون ، وغيرها مما يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه في اليد شئ ، لكن الأحوط التراب .
( مسألة 492 ) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها .
( مسألة 493 ) إذا شك في كون شئ ترابا ، أو غيره مما لا يتيمم به ، فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمم به وإن لم يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى ، يجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا ،