تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 475 ) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء ، من لص أو سبع ، أو من الضياع ، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس ، أو العرض ، أو المال المعتد به .
( مسألة 476 ) ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض ، أو رمد أو ورم ، أو جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق بين الخوف من حصول المرض ، أو الخوف من زيادته ، أو بطئه ، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره .
( مسألة 477 ) ومنها : الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم .
( مسألة 478 ) ومنها : الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله ، وإن لم يكن ضرر ولا خوف ، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه .
( مسألة 479 ) ومنها : توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .
( مسألة 480 ) ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
( مسألة 481 ) ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ، مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أولا ، ثم التيمم .
( مسألة 482 ) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك ، أو المرض ، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره ، آدميا كان أو غيره ، مملوكا كان أو غيره ، مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه
هداية العباد — صفحة 98 | السيد الگلپايگاني