( مسألة 475 ) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء ، من
لص أو سبع ، أو من الضياع ، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر
على النفس ، أو العرض ، أو المال المعتد به .
( مسألة 476 ) ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض ، أو رمد
أو ورم ، أو جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء
على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق بين الخوف من
حصول المرض ، أو الخوف من زيادته ، أو بطئه ، أو شدة الألم باستعماله
على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره .
( مسألة 477 ) ومنها : الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم .
( مسألة 478 ) ومنها : الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في
تحصيل الماء أو استعماله ، وإن لم يكن ضرر ولا خوف ، ومن ذلك
حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب
لشرائه .
( مسألة 479 ) ومنها : توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما
يضر بحاله ، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .
( مسألة 480 ) ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
( مسألة 481 ) ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل
نجاسة ونحوه ، مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ،
لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أولا ، ثم التيمم .
( مسألة 482 ) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى
الهلاك ، أو المرض ، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره ،
كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على
غيره ، آدميا كان أو غيره ، مملوكا كان أو غيره ، مما يجب حفظه عن
الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه