ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى أن يكون قبل الزوال
بنصف ساعة . ومنها : غسل يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي
الحجة . ومنها : غسل يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي
القعدة . ومنها : غسل يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : غسل ليلة النصف من شعبان . ومنها : غسل يوم المولود ، وهو
السابع عشر من ربيع الأول . ومنها : غسل يوم النيروز . ومنها : غسل يوم
التاسع من ربيع الأول .
( مسألة 457 ) لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنها لا تتقدم
على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .
( مسألة 458 ) أما الأغسال المكانية فهي ما يستحب للدخول في بعض
الأمكنة الخاصة مثل حرم مكة وبلدها ومسجدها والكعبة الشريفة ،
وحرم المدينة وبلدها ومسجدها ، وجميع المشاهد المشرفة .
( مسألة 459 ) الأغسال الفعلية قسمان أحدهما : ما يكون لأجل الفعل
الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه ، كغسل الاحرام والطواف
والزيارة ، والغسل للوقوف بعرفات ، والمشعر ، وللذبح والنحر ،
والحلق ، ولرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن الكاظم عليه
السلام ( إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام )
ولصلاة الحاجة ، وللاستخارة ، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود ،
ولأخذ التربة الشريفة من محلها ، أو لإرادة السفر ، خصوصا لزيارة
الحسين عليه السلام ، ولصلاة الاستسقاء ، وللتوبة من الكفر بل من كل
معصية . وللتظلم والشكوى إلى الله تعالى من ظلم ظالم ، فإنه يغتسل
ويصلي ركعتين في موضع لا يحجبه شئ عن السماء ثم يقول ( اللهم إن
فلانا ابن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي
ظلامتي الساعة الساعة ، بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت
ما به من ضر ومكنت له في الأرض ، وجعلته خليفتك على خلقك .