تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
أحكام التقليد ( مسألة 1 ) يجب بإلزام العقل على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبات والمباحات ، إلا ما كان من الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون إما مقلدا أو محتاطا ، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل ، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل ، على التفصيل الذي يأتي أن شاء الله تعالى .
( مسألة 2 ) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى .
( مسألة 3 ) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين ، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها . نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى .
( مسألة 4 ) الأحوط ترك العدول من الحي إلى الحي فيما تعلمه من مسائل وإن لم يعمل بها ، إلا إذا كان الثاني أعلم .
( مسألة 5 ) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله تعالى ، كما وصفه عليه السلام بقوله ( وأما من كان من الفقهاء