أحكام التقليد ( مسألة 1 ) يجب بإلزام العقل على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد -
في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبات والمباحات ، إلا
ما كان من الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون إما مقلدا أو
محتاطا ، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل ،
فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل ، على
التفصيل الذي يأتي أن شاء الله تعالى .
( مسألة 2 ) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى .
( مسألة 3 ) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد
معين ، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها . نعم في
مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على
الأحوط الأولى .
( مسألة 4 ) الأحوط ترك العدول من الحي إلى الحي فيما تعلمه من
مسائل وإن لم يعمل بها ، إلا إذا كان الثاني أعلم .
( مسألة 5 ) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في
دين الله تعالى ، كما وصفه عليه السلام بقوله ( وأما من كان من الفقهاء