( مسألة 421 ) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد
بناء ، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة ، تخرج من أصل
التركة . وكذا مؤنة الالقاء في البحر .
( مسألة 422 ) إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه
يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها ، ولو بالتأخير على وجه لا
يضر بالميت ولا بالمباشر .
( مسألة 423 ) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن
والظفر ، والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع
الامكان .
( مسألة 424 ) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه ولا استقباله ،
يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له .
( مسألة 425 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها
الأرض الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة .
( مسألة 426 ) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة
نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما .
( مسألة 427 ) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم
الاضرار بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين .
( مسألة 428 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين ،
بل لو دفنوا نبشوا ، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ، وكذا لا
يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال
في جواز نبشه ونقله لرعاية احترامه ، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم
النبش هتكا آخر لحرمته .