ألية الآخر شبه الدرج ، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء
لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه ، وتذكيره
أو تأنيثه .
( مسألة 415 ) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة ، مثلا بعد التكبيرة
الأولى ، جنازة أخرى ، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات
الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية ،
وهكذا . فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد
كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين
الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين
مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وهكذا .
آداب الصلاة على الميت ( مسألة 416 ) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء : منها :
أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات ( الصلاة ) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة .
ومنها : أن يكون المصلي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو
التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ،
إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا . ومنها : أن يقف
الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر
المرأة ، بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ،
وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان
خصوصا للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، لا سيما الأولى .
ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها .
ومنها : الاجهار للإمام والاسرار للمأموم . ومنها : اختيار المواضع المعدة
للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا تصلى في المساجد ، عدا المسجد