الدفن ( مسألة 417 ) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته
في حفرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ، ولا وضعه في بناء أو
تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم
لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ونحو ذلك من
المواراة ، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث
بالميت شئ وجب ، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من
السباع وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة
في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم
وجود من تؤذيه رائحته من الناس ، أو من جهة البناء على قبره بعد
مواراته .
( مسألة 418 ) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر ، يغسل ويكفن
ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل
بحجر أو نحوه في رجله ، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط
الأولى ، والأحوط اختيار الأول مع الامكان ، وكذا لو خيف على الميت
من نبش العدو قبره والتمثيل به ، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة .
( مسألة 419 ) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على
جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في
البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة
ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا
جسد ، بل وفي الصدر وحده .
( مسألة 420 ) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم ، تدفن مستدبرة
القبلة على جنبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .