تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الدفن ( مسألة 417 ) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ونحو ذلك من المواراة ، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب ، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس ، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 418 ) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر ، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى ، والأحوط اختيار الأول مع الامكان ، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به ، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة .
( مسألة 419 ) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده .
( مسألة 420 ) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم ، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .