( مسألة 408 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده . نعم لو دفن قبل
الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ،
بل يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره ، ما لم تمض مدة
يتلاشى فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت .
( مسألة 409 ) من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن ، يجوز له
أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وأما لأكثر من ذلك ، فالأحوط الترك .
( مسألة 410 ) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية ، إلا إذا كان
الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
( مسألة 411 ) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة ، فإن لم تزاحم الصلاة
عليها الفريضة لسعة وقتها ، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما ،
والأفضل تقديم صلاة الميت ، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة
فترجح عليها .
( مسألة 412 ) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على
الميت من الفساد ، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم
الخوف على الميت .
( مسألة 413 ) إذا خيف على الميت وضاق وقت الفريضة ، فإن أمكن صونه
عن الفساد بالدفن والصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا ، تعين ذلك ،
وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن ، فلا يبعد وجوب
تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي ، ولو
بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة ، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم
الفريضة على الدفن .
( مسألة 414 ) إذا اجتمعت جنازات متعددة ، فالأولى إفراد كل واحد منها
بصلاة ، إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز
التشريك بينها في صلاة واحدة ، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع
رعاية المحاذاة ، أو يجعل الجميع صفا واحدا ، فيجعل رأس كل عند