لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ) .
( مسألة 398 ) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه
ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم
يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
( مسألة 399 ) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
شروط الصلاة على الميت ( مسألة 400 ) تجب في صلاة الميت : نية القربة ، وتعيين الميت ، ولو بأن
ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن
يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا .
وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه
وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ،
ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن لا يكون بينهما بعد
مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف
وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد
التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر
عليه ذلك فيصلى عليه بدونه .
( مسألة 401 ) إذا لم يكن له كفن أصلا ، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل
وضعه في القبر سترها وصلى عليه ، وإلا ، يحفر قبره ويوضع فيه كما
يوضع في خارجه ، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى
عليه ، ثم يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 402 ) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط
الصلاة ، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة ،
وكل ما هو ماح لصورة الصلاة .