تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ) .
( مسألة 398 ) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
( مسألة 399 ) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
شروط الصلاة على الميت ( مسألة 400 ) تجب في صلاة الميت : نية القربة ، وتعيين الميت ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه .
( مسألة 401 ) إذا لم يكن له كفن أصلا ، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه ، وإلا ، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه ، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ، ثم يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 402 ) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة ، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة .
هداية العباد — صفحة 80 | السيد الگلپايگاني