الأصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن
انتحل الاسلام ، كالنواصب والخوارج والغلاة .
( مسألة 383 ) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار
الاسلام ، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ،
فالأقرب إلحاقه بالمسلم .
( مسألة 384 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب
الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين . وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا
ولد حيا ، دون من ولد ميتا ، وإن ولجته الروح قبل ولادته .
( مسألة 385 ) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام
الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، فحكمه حكم تمام
البدن في وجوب الصلاة عليه .
( مسألة 386 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا
تسقط بتعذرهما ، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد في الفلاة
ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ،
والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت .
( مسألة 387 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، فلا تجزي صلاة
المخالف فضلا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فتصح
صلاة الصبي المميز ، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم
بالاتيان بها صحيحة ، أما مع الشك في الصحة ، فلا تجري أصالة
الصحة في عمله .
( مسألة 388 ) لا يعتبر في المصلي الذكورة ، فتصح صلاة المرأة ولو على
الرجال ، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال .
( مسألة 389 ) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية ، إلا أنها
كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي إذا أراد