المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها ، لا يجوز لغيره مزاحمته ، كما أن
إذنه شرط في صحة صلاة المصلي .
( مسألة 390 ) إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين ، فالظاهر
وجوب العمل بها على الأحوط ، والأحوط للوصي استئذان الولي ،
وللغير استئذانهما .
( مسألة 391 ) يستحب فيها الجماعة ، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط
الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط
الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين
شيئا .
( مسألة 392 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد ، أشخاص
متعددون فرادى بل وجماعات متعددة ، ويجوز لكل واحد منهم نية
الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو
القربة ، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
( مسألة 393 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا ، لكن
بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا خارجا عن المحاذاة
المعتبرة في المنفرد .
كيفية الصلاة على الميت ( مسألة 394 ) الصلاة على الميت خمس تكبيرات : يتشهد الشهادتين بعد
الأولى ، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات
بعد الثالثة ، ويدعو للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا
يجوز أقل من خمس تكبيرات ، إلا للتقية .
( مسألة 395 ) ليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا
سجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم .