تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( مسألة 1888 ) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع ، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .
( مسألة 1889 ) إذا وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا ( الاسكناس ) من طرف واحد أو من الطرفين ، فإن أوقعا البيع على ورق الاسكناس ثمنا أو مثمنا بقطع النظر عما يمثله ، فلا يبعد عدم كونه من بيع الصرف حتى يحتاج إلى التقابض في المجلس ، ولا يثبت فيه الربا . أما إذا وقع البيع على ما يمثله النقد من قيمة ذهبية أو فضية فالمعاملة من الصرف الذي يثبت فيه الربا ، والأقوى عدم كفاية قبض الاسكناس عن قبض أحد النقدين في الفرض .
( مسألة 1890 ) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ، ولا يحتاج إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم ، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين .
( مسألة 1891 ) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني . أما البيع الأول فإن حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح ، وإلا بطل أيضا .
( مسألة 1892 ) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب ، فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم ، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا . وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب فقال له : حولها دراهم فضة ، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم ، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة .
( مسألة 1893 ) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان
هداية العباد — صفحة 384 | السيد الگلپايگاني