الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .
( مسألة 1883 ) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد ، وموزونا في آخر ،
فلكل بلد حكم نفسه .
( مسألة 1884 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين
الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل
للمسلم . أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط
الذمة ، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي ، ويجوز
أخذ الربا منهم .
بيع الصرف ( مسألة 1885 ) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، والفضة بالفضة أو
بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، بل إذا باع ثوب القماش
المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما ، يكون صرفا
بالنسبة إلى ما فيه من النقدين ، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل
الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين ، فيكون بالنسبة إلى
هذا المقدار من الخليط صرفا ، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا
لا يعبأ به عند العرف .
( مسألة 1886 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ،
فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة
وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض . وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما
صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا ، بطل البيع بالنسبة
إلى النقد ، وصح بالنسبة إلى غيره .
( مسألة 1887 ) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا
تقابضا قبل أن يفترقا ، صح .