تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .
( مسألة 1883 ) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد ، وموزونا في آخر ، فلكل بلد حكم نفسه .
( مسألة 1884 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم . أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة ، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي ، ويجوز أخذ الربا منهم .
بيع الصرف ( مسألة 1885 ) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، والفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما ، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من النقدين ، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين ، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا ، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف .
( مسألة 1886 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض . وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا ، بطل البيع بالنسبة إلى النقد ، وصح بالنسبة إلى غيره .
( مسألة 1887 ) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا ، صح .
هداية العباد — صفحة 383 | السيد الگلپايگاني