أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها
تأمل واشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين .
( مسألة 149 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة
نعم لا يبعد جواز المس بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى
المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة ، بالقلم أو الطباعة أو غير
ذلك .
( مسألة 150 ) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر
المستحبات النفسية ، وسائر الغايات مرتبة عليها ، فيصح قصدها
في الوضوء كسائر العبادات ، وإن لم يقصد إحدى الغايات .
( مسألة 151 ) يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه
ثالثا ورابعا فصاعدا .
( مسألة 152 ) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال ،
فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث ، فلا يترك
الاحتياط بإعادته .
أحكام الخلل
( مسألة 153 ) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها ، تطهر ، ولو
كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها
في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة .
( مسألة 154 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل ، بنى على صحة
العمل السابق ، وتطهر للعمل اللاحق .
( مسألة 155 ) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يلتفت ، ولو
تيقنهما وشك في المتأخر منهما ، تطهر ، إلا إذا علم تاريخ الطهارة ،
فيبنى عليها على الأقوى .