كانت الصورة مجسمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو
غيرها ، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا ،
وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ، فلا بأس به
ولو مع التجسيم .
( مسألة 1696 ) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام ( التجسيم ) التصوير
المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى .
( مسألة 1697 ) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم
التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها ، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا
حرم ثمنه . وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز
ذلك كله خصوصا في غير المجسمة ، وليست هي كآلات اللهو وشبهها
مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها . نعم يكره اقتناؤها
وإمساكها في البيت ، ولا سيما المجسمة منها ، فإن الكراهة بيعا واقتناء
فيها أشد وآكد .
( مسألة 1698 ) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو
مجرد تحسين الصوت ، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة
تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب ، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب .
ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره ، فلو تغنى بقراءة القرآن
والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها ، فيحرم
ذلك ، بل يتضاعف عقابه .
( مسألة 1699 ) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه ،
والأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون
الحرة والرجل والغلام ، وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو ، ولا
يكون المستمع رجلا ، ولا يدخل عليهن الرجال ، وأن يكون النكاح
شرعيا دائما ، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها .
( مسألة 1700 ) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ، محرم