تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
كانت الصورة مجسمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها ، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا ، وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ، فلا بأس به ولو مع التجسيم .
( مسألة 1696 ) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام ( التجسيم ) التصوير المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى .
( مسألة 1697 ) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها ، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة ، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها . نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت ، ولا سيما المجسمة منها ، فإن الكراهة بيعا واقتناء فيها أشد وآكد .
( مسألة 1698 ) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو مجرد تحسين الصوت ، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب ، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب . ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره ، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها ، فيحرم ذلك ، بل يتضاعف عقابه .
( مسألة 1699 ) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه ، والأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرة والرجل والغلام ، وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو ، ولا يكون المستمع رجلا ، ولا يدخل عليهن الرجال ، وأن يكون النكاح شرعيا دائما ، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها .
( مسألة 1700 ) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ، محرم