( مسألة 1618 ) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ
من على وجه الماء أو الساحل ، فالأحوط ذلك أيضا ، بل الأحوط عدم
اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة .
( مسألة 1619 ) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد
اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل
يقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج .
( مسألة 1620 ) الخامس : ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في
الصناعة والزراعة وأرباح التجارة ، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح
أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ، مما يدخل تحت
مسمى التكسب . بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى
التكسب لا يخلو من قوة ، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي
لم يحتسب . بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ،
وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة . كما أنه لا خمس فيما ملك
بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها
إذا نمت في ملكه ، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة ، فالأحوط إعطاء
خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة .
( مسألة 1621 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو
أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية ، لم يجب عليه خمس تلك
الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان
المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأما إذا
كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد
تمام السنة إذا أمكن بيعها . وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية ،
تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر .
( مسألة 1622 ) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها
موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس ، فإن باع