ولو شك في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده
سبب عقلائي ، ولو شك في أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته ، أو إيصال
الماء إلى ما تحته .
( مسألة 102 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب
رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . أما الدواء الذي
انجمد عليه ، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها .
( مسألة 103 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ، لا يجب إزالته
وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة .
وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا ، إذا كان
الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة . ولو شك في كونه حاجبا ،
وجبت إزالته .
( مسألة 104 ) يجب مسح شئ من مقدم الرأس ، ويكفي منه مسمى
المسح ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع ، وأحوط
منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة .
والمرأة كالرجل في ذلك .
( مسألة 105 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر
النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا
يتجاوز بمده عن حده ، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ،
سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم .
( مسألة 106 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن بل
الأولى بالأصابع منه ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة
الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد .
( مسألة 107 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى