مرات حتى بلغ المجموع ثمانية ، لم يقصر . فلا بد في التلفيق أن يكون
كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر .
( مسألة 1108 ) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون
الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم . وإذا ذهب من
الأقرب ورجع من الأبعد ، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر ، قصر ،
دون ما إذا كان أقل .
( مسألة 1109 ) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج
سوره . ولا فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة
المحال . أما إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة ،
فمبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة .
( مسألة 1110 ) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد ولا يعرف أنه مسافة ،
أو معتقدا عدمها ، ثم بان أثناء السير أنه مسافة ، يقصر وإن لم يكن الباقي
مسافة .
( مسألة 1111 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، بل وخبر العدل الواحد
في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شك في
بلوغها أو ظن به بقي على التمام . ولا يجب اختبار المسافة المستلزم
للحرج إذا كان فيه حرج عليه . نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه
عنها . ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به ، وجب
عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد .
( مسألة 1112 ) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها ،
وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ، ثم ظهر كونه
مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط .
( مسألة 1113 ) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد
مطلقا إذا أراد طي الدائرة ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه .
نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه ، فيشترط أن يكون أربعة