الله إن شاء الله ) .
( مسألة 1103 ) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا
ماشيا وراكبا ، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا ، لكن صلاتها
قائما أفضل . ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة ،
فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين
قائما ، وهكذا ، وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه ، فالظاهر بقاء حكمها ،
فيجوز اختيار الجلوس فيها .
صلاة المسافر ( مسألة 1104 ) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع
الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
( مسألة 1105 ) الشرط الأول : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية
ذهابا أو إيابا أو ملفقة ، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب
والإياب أربعة أو أكثر ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة
فصاعدا في الأثناء ، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة
للسفر ولا غيرها من قواطعه ، فيقصر ويفطر . إلا أن الأحوط احتياطا
شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك ، ثم القضاء .
( مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع
اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع
شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن
نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام . وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين
وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
( مسألة 1107 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، فلا
يقصر فيه ولا في عكسه ، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا