الحائض والنفساء كاليومية إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعد الطهر بأداء
غير الكسوفين وبالقضاء فيهما . وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء
فيهما .
( مسألة 868 ) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام
الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم
وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء . وأما سائر
الآيات فمع التأخير متعمدا أو نسيانا ، يجب الاتيان بها ، ما دام العمر ،
وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها ، فالأظهر الوجوب بعد
العلم .
( مسألة 869 ) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم
بصدقهم ، وبعد مضي الوقت تبين صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا
يجب القضاء مع عدم احتراق القرص . ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم
عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، فلا يجب ، وإن كان الأحوط
القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية .
( مسألة 870 ) صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة منهما خمس
ركوعات وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ، ويقرأ
الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ،
ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد
سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس . ثم يقوم ويفعل ثانيا كما
فعل أولا . ثم يتشهد ويسلم .
( مسألة 871 ) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع ، أو
مختلفة .
( مسألة 872 ) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل
ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل
أو أكثر ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما