صلاة الآيات ( مسألة 862 ) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو
بعضهما ، والزلزلة ، وكل آية مشابهة ، سماوية كانت كالريح السوداء أو
الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة
والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، أو أرضية كالخسف ونحوه .
والملاك كونها آية وإن لم تكن مخوفة .
( مسألة 863 ) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق أسمه وإن لم
يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي
انكسافهما ببعض الكواكب الآخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلا جدا
بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو
الآلات ، فالظاهر عدم الاعتبار به ، وإن كان مستندا إلى أحد سببيه
المتعارفين .
( مسألة 864 ) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف
والخسوف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع
الانجلاء . ولو أخرها عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة
المطلقة . وأما في الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة
والصيحة ، فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكل أداء .
( مسألة 865 ) يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم .
نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا .
( مسألة 866 ) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها ، بالعلم وشهادة
العدلين ، بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان
بصدقهما .
( مسألة 867 ) تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، وفي سقوطها عن