تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
التشهد ( مسألة 821 ) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو ، وإن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل . والواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله ، وعبارته ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآل محمد ) ولا يكفي أقل منها على الأقوى .
( مسألة 822 ) يستحب الابتداء قبله بقول ( الحمد لله ) أو بقول ( بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ) أو ( الأسماء الحسنى كلها لله ) وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ( وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ) .
( مسألة 823 ) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه .
( مسألة 824 ) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ، والأقوى كراهته الاقعاء ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويستحب فيه التورك ، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما مر .
التسليم ( مسألة 825 ) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه : الأولى
هداية العباد — صفحة 165 | السيد الگلپايگاني