التشهد ( مسألة 821 ) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة .
وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو ، وإن وجب
عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل . والواجب فيه الشهادتان ثم
الصلاة على محمد وآله ، وعبارته ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآل محمد )
ولا يكفي أقل منها على الأقوى .
( مسألة 822 ) يستحب الابتداء قبله بقول ( الحمد لله ) أو بقول ( بسم
الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ) أو ( الأسماء الحسنى كلها لله )
وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ( وتقبل شفاعته
في أمته وارفع درجته ) .
( مسألة 823 ) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية ، ومن
عجز عنه وجب عليه تعلمه .
( مسألة 824 ) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ،
والأقوى كراهته الاقعاء ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه . ويستحب فيه التورك ، كما يستحب ذلك بين
السجدتين وبعدهما ، كما مر .
التسليم ( مسألة 825 ) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه : الأولى