تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته . وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا ، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا دون سهو .
( مسألة 829 ) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف ، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير ، بطلت صلاته ، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة ، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة .
القنوت ( مسألة 830 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة . نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوى إلى السجود ، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه ، فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله .
( مسألة 831 ) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة ، بل هو في الوتر من المؤكد . ومحله قبل الركوع بعد القراءة . والأقوى استحبابه في صلاة الشفع أيضا .
( مسألة 832 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل تجزي البسملة مرة واحدة ، بل
هداية العباد — صفحة 167 | السيد الگلپايگاني