ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته . وأما الموالاة
بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا ، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا
دون سهو .
( مسألة 829 ) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في
القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف ،
فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء
اسم التكبير ، بطلت صلاته ، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام
الصلاة ثم الإعادة ، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة ، وإن كان
الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة
الصلاة .
القنوت ( مسألة 830 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية
بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد
الفراغ من القراءة . نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل
الهوى إلى السجود ، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا
يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، فإن لم يذكره إلا بعد
انصرافه ، فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد
محله .
( مسألة 831 ) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة ، بل هو في الوتر من
المؤكد . ومحله قبل الركوع بعد القراءة . والأقوى استحبابه في صلاة
الشفع أيضا .
( مسألة 832 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما
تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل تجزي البسملة مرة واحدة ، بل