ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى . وأن يقول بين السجدتين ( أستغفر
الله ربي وأتوب إليه ) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى
على اليمنى واليسرى على اليسرى . والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من
السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمى بجلسة الاستراحة ، بل
الأحوط لزوما عدم تركها . وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام ( بحول
الله وقوته أقوم وأقعد ) أو يقول ( اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) وأن
يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ، أي لا يقبضهما بل
يبسطهما على الأرض .
سجدتا التلاوة والشكر ( مسألة 812 ) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع ، في السور الأربع :
آخر النجم ، والعلق ( ولا يستكبرون ) في ألم تنزيل ( وتعبدون ) في حم
فصلت . وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر . والسبب مجموع
الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها ، وإن كان أحوط ،
خصوصا في لفظ السجدة . ووجوبها فوري ، ولو أخرها ولو عصيانا ،
يجب الاتيان بها أيضا .
( مسألة 813 ) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود
قطعا ، كما لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود .
( مسألة 814 ) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود ، يجب رفع الرأس
منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر ، وكذا إذا
كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة .
( مسألة 815 ) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون
المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا
بقصد القرآنية ، لا يجب السجود بسماعه . أما لو سمعها من صبي غير