تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه .
( مسألة 788 ) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع . ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام ، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة .
( مسألة 789 ) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده ، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر . وإن تذكر بعد خروجه عن حده ، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوى إلى السجود ، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها .
( مسألة 790 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي ( سبحان الله ) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) وهي الأحوط الأولى ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
( مسألة 791 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده ، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع .
( مسألة 792 ) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا ، بطلت صلاته .
هداية العباد — صفحة 156 | السيد الگلپايگاني