يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع
بانحنائه .
( مسألة 788 ) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع
جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا
إلى حد الركوع . ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع
الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام ، والأقوى عدم وجوب
إعادة الصلاة .
( مسألة 789 ) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى
إلى السجود ، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده ، بقي على تلك الحال
مطمئنا وأتى بالذكر . وإن تذكر بعد خروجه عن حده ، فالأقوى وجوب
القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوى إلى السجود ، لكن لا يترك
الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها .
( مسألة 790 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط
أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي ( سبحان الله )
وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي ( سبحان ربي العظيم
وبحمده ) وهي الأحوط الأولى ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
( مسألة 791 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا
بطلت صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو
شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل
الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده ، لم يجز
فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها . ولو لم يتمكن من الطمأنينة
لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل
الخروج عن مسمى الركوع .
( مسألة 792 ) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا ،
فلو سجد قبل ذلك عامدا ، بطلت صلاته .