به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة ، وإن كان من
عادته خلافه ، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره ، والأحوط
استيناف غيره .
( مسألة 779 ) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في
الأخيرتين ، كفاه ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في
الأوليين .
( مسألة 780 ) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر
المطلق .
( مسألة 781 ) يستحب قراءة ( عم يتساءلون ، أو هل أتى ، أو الغاشية ،
أو القيامة ) وأشباهها في صلاة الصبح . وقراءة ( سبح اسم ، أو والشمس )
ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة ( إذا جاء نصر الله ، وألهاكم التكاثر )
في العصر والمغرب . وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ،
والمنافقين في الثانية ، في الظهر والعصر من يوم الجمعة . وكذا في صبح
يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة ، وفي الثانية التوحيد . وكذا
في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين .
وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية . كما أنه يستحب في
كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى ، والتوحيد في الثانية .
( مسألة 782 ) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض
حال القراءة أو الأذكار ، يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضر مثل
تحريك اليد أو أصابع الرجلين ، وإن كان الترك أولى . وإذا تحرك حال
القراءة قهرا ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 783 ) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها ،
فالأقوى صحتها وإن كان الأحوط إعادتها ، وتجوز إعادتها بقصد
الاحتياط مع التجاوز . ولو شك ثانيا أو ثالثا ، فلا بأس بتكرارها ، ما لم
يكن عن وسوسة فلا يعتن بالشك .