( مسألة 798 ) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه
مسمى السجود ، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، ولا
يجب مساواتها في الاعتماد . ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع
مع الكفين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين .
( مسألة 799 ) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ،
وهنا يبدل ( العظيم ) ب ( الأعلى ) في التسبيحة التامة الكبرى .
( مسألة 800 ) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر ، كما في الركوع .
( مسألة 801 ) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ،
ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو ، من
غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه ، أم لا .
( مسألة 802 ) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، من
الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر .
( مسألة 803 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا .
( مسألة 804 ) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته
موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر ، لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون
التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع
مضمومات فلا بأس به حينئذ ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا
في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، ما لم يخرج السجود بعدم
تساوي المحل عن مسماه .
( مسألة 805 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع
الجبهة أكثر من مقدار لبنة : ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال
السجود وهو الركبتان ، بل الإبهامان القدمان أيضا على الأحوط .
( مسألة 806 ) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن
كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها